سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي.
[17446] 5 - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).
[17467] 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع -؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
[17468] 7 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثم زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.
[17469] 8 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي