السيوف) (1) فعم عليه السلام ولم يخص، واسلام أبي هريرة وابن أبي أوفى بلا شك بعد نزول سورة الأنفال التي فيها الآية التي احتجوا بها فيما ليس فيها منه شئ، وقد خالف ابن عباس غيره كما حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية المرواني أخبرنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب (الجمحي) (2) نا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبى نا خالد بن الحارث الهجيمي (3) نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال. سمعت رجلا سأل البراء عن عازب أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لا ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقى بيده ويقول: لا توبة لي * وعن عمر بن الخطاب إذا لقيتم فلا تفروا * وعن علي. وابن عمر الفرار من الزحف من الكبائر * ولم يخصوا عددا من عدد، ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري. ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل، وقد ذكروا حديثا مرسلا من طريق الحسن (أن المسلمين لقوا المشركين فقال رجل: يا رسول الله أشد عليهم، أو أحمل عليهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراك قاتل هؤلاء كلهم اجلس فإذا نهض أصابك فانهض وإذا شدوا فشد،) وهذا مرسل لا حجة فيه بل قد صح عند عليه السلام أن رجلا من أصحابه سأله ما يضحك الله من عبده، قال غمسه يده في العدو حاسر افتزع الرجل درعه ودخل في العدو حتى قتل رضي الله عنه * 924 - مسألة - وجائز تحريق أشجار المشركين. وأطعمتهم. وزرعهم.
ودورهم وهدمها قال الله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين)، وقال تعالى: (ولا يطئون موطئا يغبظا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح)، وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير وهي في طرف دور المدينة - وقد علم أنها تصير للمسلمين في يومه أو غده، وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا، ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا لان ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة، ولم يقطع صلى الله عليه وسلم وسلم أيضا نخل خيبر، فكل ذلك حسن. وبالله تعالى التوفيق * 925 - مسألة - ولا يحل عقر شئ من حيوانهم البتة لا إبل. ولا بقر: ولا غنم. ولا خيل. ولا دجاج. ولا حمام، ولا اوز، ولا برك، ولاغير ذلك الا للاكل فقط حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط. وسواء أخذها المسلمون. أو لم يأخذوها أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها. أو لم يدركوها (4)، ويخلى كل ذلك