هذه على الصيام في ذلك كما فعل الليث، ولا سيما من لم يبلغ دية العبد والأمة إلى دية الحر والحرة، ومن جعل للفرس سهما وقال: لا أفضل بهيمة على إنسان، ثم فضل البهائم ههنا على الناس في الصيام عن نفوسها * قال أبو محمد: والقياس كله باطل، ولو كان حقا لكان ههنا باطل لان الله تعالى أوجب في جزاء الصيد مثلا من النعم أو اطعاما ولم يوجب شيئا من ذلك في قتل المؤمن خطأ بل أوجب هنالك دية. وعتق رقبة لم يوجبها ههنا، فكيف يستجيز أحد قياس شئ على شئ قد فرق الله تعالى بين حكميهما؟ * وأما أبو ثور فإنه قاس الاطعام. والصيام في جزاء الصيد على الاطعام. والصيام في فدية حلق المحرم رأسه للأذى يكون به والمرض * قال على: وهذا قياس والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان قاتل الصيد عاص لله تعالى فاسق آثم، ثم متوعد أشد (1) الوعيد، وحالق رأسه لمرض به مطيع محسن مأجور فكيف يجوز قياس أحدهما على الآخر وليس مثله؟ ثم إن الله تعالى قد فرق بينهما فجعل في جزاء الصيد تحكيم حكمين ولم يجعل ذلك في حالق رأسه، وهذا بين، وبالله تعالى التوفيق * وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في مسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحدا يوافقني عليها، فلم ينكر أبو يعقوب رحمه الله القول بما لا يعلم به قائل إذا وافق القرآن، أو السنة لا كمن ينكر هذا، ثم يأتي بأقوال من راية مخالفة (2) للقرآن والسنن لا يعرف (3) ان أحدا قال بها (4) قبله، وفى قول كل من ذكرنا من أبي حنيفة. ومالك. والليث. والشافعي. ما لا يعرف ان أحدا قال به قبل كل واحد منهم من التقسيم الذي قسموه، فمتبع القرآن، والسنة أولى بالحق * (ومنها) ما هو المثل الذي يجزى به الصيد من النعم فان الرواية جاءت كما روينا من طرق أبى شيبة نا عائذ (5) بن حبيب عن عطاء. ومجاهد. وإبراهيم قالوا جميعا:
إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بثمنه فاشترى به هديا فإن لم يجد قوم طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع * فإن لم يجد صام لكل صاع يومين، وقد صح عن عطاء.
ومجاهد. وإبراهيم غير هذا، وهو أنهم قالوا: الجزاء بالمثل من النعم لا بالقيمة، وهكذا روينا عن عثمان. وعمر. وعلى. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وجابر