(فان قالوا): قسنا على الأضاحي لا يجوز فيه الجذع من غير الضأن ولا ما دون الجذع من الضأن قلنا: القياس باطل، ثم لو كان حقا لكنتم أول مخالف لهذا القياس لأنكم تقولون:
ان الكبش. والتيس أفضل في الأضاحي من الإبل والبقر وان الذكر فيها من الأنثى، وتقولون في الهدى كله: ان الإبل، والبقر أفضل من الضأن والماعز، وان الإناث أفضل فيها من الذكور، فمرة تقيسون حكم بعض ذلك على بعض، ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل، (فان قالوا): قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجزى جذعة عن أحد بعد أبي بردة قلنا: نعم، والذي أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربه تعالى بايجاب مثل الصيد المقتول من النعم، وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض بل كله فرض استعماله ولا يجوز ترك شئ منه لشئ، وبالله تعالى التوفيق، ولم ينه قط عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه لكن لما كان بعض ما دون الجذع لا يقع عليه اسم شاة لم يجز فيما جاء فيه النص بايجاب شاة فقط، وأما الجذعة فلا تجزئ في جزاء الصيد أيضا لان النهى عنها عموم الا حيث أوحبت باسمها وليس ذلك الا في زكاة الإبل، والبقر فقط مع أن الجذع من الضأن. والماعز. والإبل. والبقر لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد إنما يراعى المثل في القد والصورة لاما لا يعرف الا بعد فر (1) الأسنان، فصح ان الجذعة لا تجزى في جزاء الصيد، وبالله تعالى التوفيق، وروينا عن عطاء في الورل شاة * قال أبو محمد: إن كان عظيما في مقدار الشاة فكذلك والا ففيه وفى القنفذ جدي صغير، وعن عمر. وعثمان. وابن عباس. وابن في عمر الحمامة شاة، وهو قول مالك. والشافعي.
وأبي سليمان. وأحمد، وقال الشافعي. وأبو سليمان: كل ما يعيب كما تعب كما تعب الشاة ففيه شاة بهذه المماثلة، وروينا عن ابن عباس الدبسي، والمقري، والحبارى، والقطاة، والحجلة شاة شاة، وروينا عن عطاء في كل ذلك مثل هذا أيضا، وكذلك في الكروان، وابن الماء، وروينا عن القاسم. وسالم ثلث مدخير من حجلة * قال أبو محمد: لا يجوز ههنا خلاف ما حكم به ابن عباس. وعطاء * قال على: وعن عطاء في الهدهد درهم، وفي الوطواط ثلثا درهم، في العصفور نصف درهم، وعن عمر في الجرادة تمرة، وعن سعيد بن جبير مثل ذلك، وقال آخرون:
لا شئ فيها لأنها (2) من صيد البحر، وهذا خطأ لأنها ان غمست في البحر ماتت، وعن كعب في الجرادة درهم * قال أبو محمد: إنما أمر الله تعالى بتحكيم في الجزاء من النعم لافى الاطعام ولا في الصيام،