ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن الحسين المعلم عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس أنه قال في المحرم يقتل الصيد ليس عليه في الخطأ شئ، أبو مدينة - هو عبد الله ابن حصن السدوسي - (1) تابعي، سمع أبا موسى. وابن عباس. وابن الزبير رضي الله عنهم * ومن ريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير انه سئل عن المحرم يقتل الصيد خطأ؟ قال: ليس عليه شئ قال: فقلت له: عمن؟ قال: السنة * قال أبو محمد: عهدنا بالمالكيين يجعلون قول سعيد بن المسيب إذ سأله ربيعة عن قوله في المرأة يقطع لها ثلاث أصابع لها ثلاثون من الإبل فان قطعت لها أربع أصابع فليس لها إلا عشرون من الإبل فقال له سعيد: السنة يا ابن أخي فجعلوه (2) حجة لا يجوز خلافها، وقد خالف سعيد (3) في ذلك عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب وغيرهما، ثم لم يجعلوا ههنا حجة قول سعيد بن جبير ان السنة هي أن ليس على المحرم يقتل الصيد خطأ، ومعه القرآن والصحابة، وهذا عجب جدا * ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن طاوس قال: لا يحكم الاعلى من قتله متعمدا كما قال الله عز وجل * وعن القاسم ابن محمد. وسالم بن عبد الله. وعطاء. ومجاهد فيمن أصاب الجنادب (4) خطأ قالوا: لا يحكم عليه فان أصابها متعمدا حكم عليه وهو قول أبى سليمان وأصحابنا، وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يحكم على من قتل الصيد وهو محرم خطأ وأما من قتله عامدا ذاكرا لاحرامه فلا يحكم عليه، وقال أبو حنيفة. ومالك. والشافعي: العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلك، وقد روى هذا القول أيضا عن عمر. وعبد الرحمن. وسعد.
والنخعي. والشعبي * قال أبو محمد: المرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله عز وجل علينا من الرجوع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشغب أهل هذه المقالة بأن قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ * قال على: هذا قياس والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، ولكانوا أيضا قد فارقوا حكم القياس في قولهم هذا، أما كونه خطأ فلان من أصلهم الذي لا يختلفون فيه ان ما خرج عن حكم أصله فصار مخصوصا أنه لا يقاس عليه،