وعن علقمة الحصر الخوف والمرض * وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: الحصر ما حبسه من حابس من وجع. أو خوف. أو ابتغاء ضالة * وعن معمر عن الزهري قال:
الحصر ما منعه (1) من وجع، أو عدو حتى يفوته الحج، وفرق قوم بين الاحصار والحصر فروينا عن الكسائي قال: ما كان من المرض فإنه يقال فيه: أحصر فهو محصر، وما كان من حبس قيل: حصر، وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: ما كان من مرض، أو ذهاب نفقة قيل فيه: أحصر فهو محصر، وما كان من حبس قيل: حصر، وبه يقول أبو عبيد * قال أبو محمد: هذا لا معنى له، قول الله تعالى هو الحجة في اللغة والشريعة قال تعالى:
(فان أحصرتم فما استيسر من الهدى): وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية إذ منع الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتمام عمرته وسمى الله تعالى منع العدو إحصارا، وكذلك قال البراء بن عازب. وابن عمر. وإبراهيم النخعي: وهم في اللغة فوق أبى عبيدة. وأبى عبيد.
والكسائي، وقال تعالى: (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا) * فهذا هو منع العدو بلا شك لان المهاجرين إنما منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شك، وبين ذلك تعالى بقوله: (في سبيل الله) فصح ان الاحصار والحصر بمعنى واحد وأنهما اسمان يقعان على كل مانع من عدو، أو مرض، أو غير ذلك أي شئ كان؟ * ثم اختلفوا في حكم المحصر الممنوع من إتمام حجه، أو عمرته، فروينا عن ابن مسعود أنه أفتى في محرم بحج مرض فلم يقدر على النهوض أنه يبعث بهدى فإذا بلغ محله حل، فان اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ، ثم حج من قابل فليس عليه هدى فإن لم يزر البيت حتى يحج ويجعلها سفرا واحدا فعليه هدى آخر سفران وهدى أو هديان وسفر، وهذا عنه منقطع لا يصح، وصح عنه أنه أفتى في محرم بعمرة لدغ (2) فلم يقدر على النفوذ أنه يبعث بهدى ويواعد أصحابه فإذا بلغ الهدى أحل، وصح عنه أيضا أنه أفتى في مريض محرم لا يقدر على النفوذ بأن ينحر عنه بدنة، ثم ليهل عاما قابلا بمثل إهلاله الذي أهل به، وصح عن ابن عباس. وابن عمر في محرم بعمرة مرض بوقعة من راحلته قالا جميعا:
ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت * وعن ابن الزبير مثل هذا أيضا، وروينا عن ابن عباس فيمن أحصر يبعث بهديه فإذا نحر فقد حل من كل شئ * وروينا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن