عرفة فيصلى هنالك الامام والناس الظهر بعد ان يخطب الناس ثم يؤذن المؤذن ويقيم ويصلى الظهر بالناس، فإذا سلم من الظهر أقيمت الصلاة إقامة بلا أذان وصلى بهم العصر اثر سلامه من الظهر بعد زوال الشمس لا ينتظر وقت العصر كما في سائر الأيام، ثم يقف الناس للدعاء فإذا غابت الشمس نهضوا كلهم إلى مزدلفة، ولو نهض انسان إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فلا حرج في ذلك ولا شئ عليه لادم ولاغيره وحجه تام، فإذا أتوا مزدلفة أذن المؤذن لصلاة المغرب. ثم أقام وصلى الامام بالناس صلاة المغرب ولا يجزئ أحدا أن يصليها (1) تلك الليلة قبل مزدلفة ولا قبل مغيب الشفق، فذا سلم أقيم لصلاة العتمة إقامة بلا أذان فيصليها بالناس وهي ليلة عيد الأضحى ويبيت الناس هنالك، فإذا انصدع الفجر أذن المؤذن وأقيمت الصلاة فصلى بهم الصبح، ومن لم يقف بعرفة من بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى مقدار ما يدفع منها ويدرك بمزدلفة صلاة الصبح مع الامام فقد بطل حجه إن كان رجلا ومن لم يدرك مع الامام بمزدلفة صلاة الصبح فقد بطل حجه إن كان رجلا، وأما النساء فان وقفن بعرفة إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر أو دفعن من عرفة بعد ذكرهن الله تعالى فيها أجزأهن الحج، ومن لم يقف منهن بعرفة لا يوم عرفة ولا ليلة يوم النحر حتى طلع الفجر فقد بطل حجها، ومن لم تقف منهن بمزدلفة بعد وقوفها بعرفة وتذكر الله تعالى فيها حتى طلعت الشمس من يوم النحر فقد بطل حجها، فإذا صلى الامام كما ذكرنا بمزدلفة صلاة الصبح بالناس وقفوا للدعاء، فذا أسفر قبل طلوع الشمس دفعوا كلهم إلى منى، فإذا أتوا منى أحببنا لهم التطيب بعد أن يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة ولا يقطعون التلبية مذ يهلون بالحج من المسجد أو بالقران من الميقات الا مع تمام رمى السبع حصيات، فإذا رموها كما ذكرنا فقدتم احرامهم ويحلقون. أو يقصرون، والحلق أفضل للرجال، وينحرون الهدى إن كان معهم، ثم قد حل لهم كل ما كان من اللباس حراما على المحرم، وحل لهم التصيد في الحل والتطيب حاشا الوطئ فقط، نهضوا ممن يومهم إلى مكة فطافوا بالبيت سبعا لا خبب في شئ منها، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا إن كان متمتعا أو إن كان لم يسع بينهما أول دخوله إن كان قارنا فقد تم الحج كله أو القران كله وحل لهم الوطئ ويرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بعد يوم النحر يرمون كل يوم بعد زوال الشمس الجمرات الثلاث بسبع حصيات سبع حصيات سبع حصيات يبدأ بالقصوى، ثم بالتي تليها، ثم جمرة العقبة التي رمى يوم النحر يقف عند الأولتين للدعاء ولا يقف عند تجمرة
(١١٨)