ابن عباس قال: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قال المشركون: (انهم يقدم عليكم قوم) (2) وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا فأطلع الله عز وجل نبيه عليه السلام على ذلك فأمر أصحابه ان يرملوا وان يمشوا ما بين الركنين) (3) فهذا أمر واجب * وبه إلى أحمد بن شعيب انا عبيد الله بن سعيد بن قدامة نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) كان يفعل ذلك * فهذا بيان الرمل إنما هو في الثلاثة الأشواط الأول، وان الرمل في جميع تلك الأشواط جائز (فان قيل) ان ابن عباس قال في الرمل: ليس سنة وهو راوي الحديث * قلنا: لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسألكم ما قولكم. وقول أهل الاسلام فيهم لو أنهم إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يرملوا؟ يقولون له: لا نفعل، - قد أعاذهم الله تعالى من ذلك - أعصاة كانوا يكنون أم مطيعين؟ * وأما وجوبه فقد روينا من طريق ابن عمر. وعطاء. وسليمان بن يسار. ومكحول ليس على النساء رمل من طرق لو شئنا لتكلمنا في أكثرها لضعفها * وروينا عن ابن عباس.
وعطاء ليس على من ترك الرمل شئ * وعن إبراهيم عليه فدية * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا الثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن حبيب - هو ابن أبي ثابت - عن عطاء انه سئل عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الأشواط (الثلاثة)؟ (5) قال: إن هم يسعون قال: فاما ابن عباس فإنه قال: إنما ذلك على أهل الآفاق * ومن طريق عبد الرزاق عن زكريا بن إسحاق عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: خرج ابن الزبير. وابن عمر فاعتمرا من الجعرانة لما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة قال مجاهد: وكنت جالسا عند زمزم فلما دخل ابن الزبير ناداه ابن عمر ارمل الثلاث الأول فرمل ابن الزبير السبع كله * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن. وعطاء قالا: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهل منها الا ان يجئ أحد من أهل مكة من خارج * فهذه رواية عن ابن عباس بايجاب الرمل على أهل الآفاق * وعن الحسن وعطاء مثل ذلك * وعن ابن عمر بايجابه ذلك عن ابن الزبير وهو * (هامش) (1) في النسائي ج 5 ص 230 (النبي صلى الله عليه وسلم) (2) الزيادة من النسخة رقم (14) ولم توجد في سنن النسائي في هذا الحديث (3) في النسائي زيادة أسقطها المصنف وهي (وكان المشركون من ناحية الحجر فقالوا: لهؤلاء اجلد من كذا) * (4) في النسخة رقم (14) (ان النبي عليه السلام) وما هنا موافق للنسائي ج 5 ص 229 (5) الزيادة من النسخة رقم (14) * (*)