من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدى لأحللت فقام بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد قال لابل الأبد) * قال أبو محمد: وهكذا رواه مجاهد عن ابن عباس. ومحمد بن الحسين عن جابر * قال أبو محمد: فبطل التخصيص والنسخ وأمن (من) (1) ذلك أبدا، ووالله ان من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد ولو أنه كلام أمي المؤمنين حفصة. وعائشة. وأبويهما رضي الله عنهم لهالك، فكيف باكذوبات كنسج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت؟ عن الحارث بن بلال. والمرقع. وسليمان أو سليم الذين لا يدرى من هم في الخلق. وموسى الربذي، وكفاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وليس لاحد أن يقتصر بقوله عليه السلام (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) على أنه أراد جوازها في أشهر الحج دون ما بينه جابر. وابن عباس من إنكاره عليه السلام أن يكون الفسخ لهم خاصة أو لعامهم دون ذلك، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا * قال أبو محمد: وأتى بعضهم بطامة وهي انه ذكر الخبر الثابت عن ابن عباس انهم كانوا يرون العمرة على أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة فأمرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله) (2) فقال قائلهم: أمر هم عليه السلام بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في أشهر الحج قولا وعملا * قال أبو محمد: وهذه عظيمة، أول ذلك أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في دعواهم انه إنما أمرهم بفسخ الحج في عمرة ليعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج ثم يقال لهم: هبك لو كان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أبحق أمر أم بباطل؟ فان قالوا: بباطل كفروا وان قالوا:
بحق قلنا، فليكن امره عليه السلام بذلك لأي وجه كان قد صار حقا واجبا، ثم لو كان هذا الهوس الذي قالوه فلأي معنى كان يخص بذلك من لم يسق الهدى دون من ساق؟، وأطم من هذا كله ان هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بهم في ذي القعد عاما بعد عام قبل الفتح. ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة الوداع في ذي الحليفة: من شاء منكم ان يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج فليفعل ففعلوا (3) كل ذلك، فيالله ويا للمسلمين أبلغ الصحابة رضي الله عنهم من البلادة. والبله. والجهل أن لا يعرفوا مع هذا كله ان العمرة جائزة في أشهر الحج؟ وقد عملوها معه عليه السلام عاما بعد عام (في أشهر الحج) (4)