نا عبد الواحد - هو ابن زياد - نا الأعمش نا إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت أفتل القلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا (1) * ورويناه أيضا من طريق أبى معاوية عن الأعمش. والحكم بن عتيبة. ومنصور كلهم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين * قال أبو محمد: ولم يأت في البقر شئ من هذا، وروينا كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يقسم لحوم البدن وجلالها فصح التجليل فيها * وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لاهدى الا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عطاء عن ابن عباس ان شئت فأشعر، وان شئت فلا تشعر، وان شئت فقلد. وان شئت فلا تقلد * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أنه ارسل إلى عائشة أم المؤمنين في اشعار البدنة فقالت: إن شئت إنما تشعر ليعلم أنها بدنة * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد ان يحرم * ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تشعرها من الأيمن * ومن طريق وكيع نا أفلح - هو ابن حميد - قال: رأيت القاسم بن محمد أشعرها في الجانب الأيمن وهو قول الشافعي، وأبي سليمان * ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت عائشة أم المؤمنين تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي عدى عن محمد ابن عمر وعن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء قال: رأيت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقون الغنم مقلدة * وعن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء قال رأيت الكباش تقلد * وعن وكيع عن بسام عن أبي جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين قال: رأيت الكباش تقلد * ومن طريق ابن طاوس عن أبيه قال: رأيت الغنم تقلد * ومن طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت الغنم تقدم مكة مقلدة * قال أبو محمد: واختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة: اكره الاشعار وهو مثلة * قال على: هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شئ فعله النبي صلى الله عليه وسلم أف لكل عقل يتعقب حكم (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثلة
(١١١)