أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عن عمر بمثله * ورويناه أيضا من طرق * واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق المرقع عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة * ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم ابن الأسود أن أبا ذر قال فيمن حج ثم فسخها عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال: لم يكن لاحد بعدنا ان يجعل حجته عمرة إنما كانت لنا رخصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: ان لم يكن قول أبي ذر ان متعة الحج خاصة لهم حجة فليس قوله إن فسخ الحج خاص لهم حجة لا سيما وذلك الاسناد عنه صحيح لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن أبيه، وهذه الأسانيد عنه واهية لأنها عن المرقع وسليمان أو سليم وهما مجهولان، وعن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف فكيف وقد خالفه ابن عباس. وأبو موسى؟
فلم يريا ذلك خاصة، ولا يجوز ان يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة لان أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم الإنس والجن الطاعة لها والعمل بها * (فان قيل): هذا لا يقال بالرأي قلنا: فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة يقول في آية أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله (1)، وأقرب ذلك قولهم في المتعة انها خاصة وقد خالفوا ذلك * واحتجوا بما رويناه من طريق ربيعة الرأي عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قلت: يا رسول الله (أفسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة) * قال أبو محمد: الحارث بن بلال مجهول ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث، وقد صح خلافه بيقين كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله ان سراقة بن مالك قال لرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرهم بفسخ الحج في عمرة: يا رسول الله (لعامنا هذا أم لابد؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لابد الأبد) * ومن طريق البخاري نا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - نا حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله، وعن طاوس عن ابن عباس قالا جميعا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه شئ فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وان نحل إلى نسائنا ففشت في دلك القالة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أن قوما يقولون: كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم. ولو أنى استقبلت