ظرف حلال والشرب في كل ذلك حلال الا اناء ذهب أو فضة أو اناء أهل الكتاب أو جلد ميتة غير مدبوغ أو اناء مأخوذ بغير حق * برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني أبو بكر بن علي - هو المقدمي - نا إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان (1) عن عبيد الله ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر) * ومن طريق وكيع عن معرف (2) بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن الأشربة الا في ظروف الادم (3) فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا * ومن طريق مسلم بن الحجاج نا حجاج بن الشاعر نا الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف وان (الظروف أه) (4) ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام) * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار: انه لا بد لنا منها قال: فلا إذا) فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ناسخة للنهي وقد كان عليه السلام نهى عنها فقد صح من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتباذ والشرب في الحنتم. والمقير. والدباء.
والمزادة المجبوبة وكل شئ صنع من مدر والجر * وصح من طريق أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن ذلك كله) الا انه لم يذكر كل شئ صنع من مدر، * وصح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن ذلك كله الا انه لم يذكر المزادة المجبوبة وذكر الجر، وصح من طريق أبي سعيد الخدري. وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن المزفت والحنتم والنقير والجر) * وصح عن عائشة أم المؤمنين. وعلي بن أبي طالب. وأنس. وعبد الرحمن بن يعمر كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن الدباء والزفت) * ومن طريق عائشة أيضا مسندا عن الجر، وعن صفية المؤمنين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر) * وصح من طريق عبد الله بن أبي أو في عن النبي صلى الله عليه وسلم (انه نهى عن الجر الأخضر والأبيض) * ومن طريق ابن الزبير انه عليه السلام (نهى عن الجر) * فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى ورواه عنهم