حلوين؟ قال: لاقد نهى عن الجمع بينهما، قال ابن جريج: لو نبذ شراب في ظرف قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يشرب حلوا وهذا كله قولنا والحمد لله رب العالمين، فهذا عمرو بن دينار لم ير النهى يتعدى به ما ورد به النص وهو قولنا، ورينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لو كان في إحدى يدي نبيذ تمر وفى الأخرى نبيذ زبيب فشربت كل واحد منهما وحده لم أر به بأسا ولو خلطته لم أشربه، وصح عن جابر بن زيد أبى الشعثاء انه سئل عن البسر. والتمر يجمعان في النبيذ؟ فقال: لان تأخذ الماء فتغليه في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في بطنك * وقال مالك: بتحريم خليط كل نوعين في الانتباذ وبعد الانتباذ وكذلك فيما عصر ولم يخص شيئا من شئ، وقال أبو حنيفة: بإباحة كل خليطين * واحتج لأبي حنيفة مقلدوه بما رويناه من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بنى أسد عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب، وهذا لا شئ لأنه عن امرأة لم تسم * ومن طريق زياد بن يحيى الحساني نا أبو بحر نا عتاب بن عبد العزيز الحماني حدثتني صفية بنت عطية انها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول - وقد سئلت عن التمر والزبيب - فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه، ثم اسقيه النبي صلى الله عليه وسلم) (1) وهذا مردد في السقوط لأنه عن أبي بحر ولا يدرى من هو (2) عن عتاب بن عبد العزيز الحماني وهو مجهول عن صفية بنت عطية ولا تعرف من هي فهل سمع بأسخف ممن يحتج بمثل هذا عن أم المؤمنين؟ ويعترض في رواية أبى عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وأبو عثمان مشهور قاضى الري روى عنه الأئمة، وزاد واضلالا فاحتجوا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن أبي إسحاق (ان رجلا سأل ابن عمر أجمع بين التمر. والزبيب؟
فقال: لا قال: لم؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم؟ قال: سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن ينظر ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين التمر والزبيب وقال: يلقى كل واحد منهما وحده) * ومن طريق أبى اسحق عن النجراني (3) عن ابن عمر قال: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سكران وقال له: أي شئ شربت قال: تمر وزبيب قال:
لا تخلطوهما كل واحد يلقى (4) وحده * ومن طريق أبى التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد