(فان قالوا): بعد ان شربها قلنا: هذا باطل لأنها إذا لم تحرم الا بعد شربه لها فقد كانت حلالا حين شربه لها وقبل شربه لها، ومن الباطل المحال الذي لا يقوله مسلم أن يكون شئ حلالا شربه فإذا صار في بطنه صار حراما شربه هذا كلام أحمق وسخف وهذر لا يعقل، (فان قالوا):
بل صارت حراما حين شربه لها قلنا: إنها لاحظ لها في اسكاره الا بعد شربه لها، وأما في حين شربه لها فليست مسكرة الا بمعنى أنها ستسكره، وهذا المعنى موجود فيها وهي في دنها فلا فرق بينها في حين شربه لها وبينها قبل ذلك أصلا، (فان قالوا): بل قبل ان يشربها قلنا: فقولوا بتحريم الاناء الذي كانت فيه وبتنجيسه وبتحريم كل ما كان فيه من الشراب وبتنجيسه لأنه قد خالطه حرام نجس عندكم وهو لا يقولون بهذا، فظهر فساد قولهم من كل وجه، وبالله تعالى التوفيق * وهو قول السلف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا يحيى بن سعيد التيمي (1) حدثني أبي عن مريم بنت طارق أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول لنساء عندها: ما أسكر إحداكن فلتجتنبه وإن كان ماء حبها (محلها) (2) فان كل مسكر حرام * ومن طريق عبد الله بن المبارك عن علي بن المبارك حدثني كريمة بنت همام أنه سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: نهيتم عن الدباء نهيتم عن الحنتم نهيتم عن المزفت (ثم أقبلت على النساء فقالت) (3) إياكن والجر الأخضر وان أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه * ومن طريق سعيد ابن منصور نا عبد الحميد بن أبي هلال الجرمي قال: سمعت أم طلحة تقول: سمعت عائشة أم المؤمنين وقد سئلت عن النبيذ؟ فقالت: إياكم وما يسكركم * ومن طريق عبد الله بن المبارك عن قدامة العامري (4) أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته انها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وماءا (5) * نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الرحمن ابن مروان القنازعى - ثقة مشهور - نا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي نا عبد الله بن محمد البغوي نا أحمد بن حنبل. وجدى أحمد بن منيع قالا جميعا: نا عبد الله بن إدريس الأودي قال: سمعت المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب. والتمر. والعسل والحنطة. والشعير. والذرة فما تخمرت من ذلك فهو الخمر (6) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة، ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب وانى سألته عنها؟ فزعم أنها الطلاء وانى