وقال: هذا من بهيمة الأنعام * وعن أبي الزبير عن جابر نحر جنين الناقة نحر أمه * وعن إبراهيم عن ابن مسعود ذكاة الجنين ذكاة أمه وهو قول إبراهيم. والشعبي. والقاسم بن محمد.
وطاوس. وأبى ظبيان. وأبي إسحاق السبيعي. والحسن. وسعيد بن المسيب. ونافع.
وعكرمة. ومجاهد. وعطاء. ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والزهري.
ومالك. والأوزاعي. والليث بن سعد. وسفيان الثوري. والحسن بن حي. وأبى يوسف ومحمد بن الحسن. والشافعي * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن مسعر ابن كدام عن حماد بن أبي سليمان في جنين المذبوحة قال: لا تكون ذكاة نفس عن نفسين، وهو قول أبي حنيفة. وزفر * نا أحمد بن عمر بن أنس نا محمد بن عيسى غندر نا خلف بن القاسم نا أبو الميمون نا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عمر بن راشد البجلي نا أبو زرعة - هو عبد الرحمن بن عمرو النصرى (1) - نا عبد الله بن حيان قلت لمالك بن انس: يا أبا عبد الله الناقة تذبح وفى بطنها جنين يرتكض فيشق بطنها فيخرج جنينها أيؤكل؟ قال: نعم، قلت: ان الأوزاعي قال: لا يؤكل قال:
أصاب الأوزاعي، فهذا قول لمالك (2) أيضا * واختلف القائلون في إباحة أكله فروينا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال: إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل والألم يؤكل، قيل له: من أين يعلم ذلك؟ قال: إذا خرج لم ينتفخ ولم يتغير فهو موتها (3)، وقال بعضهم: لا يؤكل الا أن يكون قد أشعر وتم وهو قول ابن عمر:
وعبد الرحمن بن أبي ليلى. والزهري. والشعبي. ونافع. وعكرمة. ومجاهد. وعطاء ويحيى بن سعيد، قال يحيى: فان خرج حيا لم يحل أكله الا أن يذكى، وبه قال مالك الا أنه قال: إن خرج حيا كره أكله وليس حراما، وقال آخرون: أشعر أو لم يشعر هو حلال وهو قول ابن عباس. وإبراهيم.
وسعيد بنت المسيب. والأوزاعي. والليث. وسفيان. والحسن بن حي. وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن. الشافعي * قال أبو محمد: لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به مسارعين (4) وإذا لم يصح عنه فلا يحل ترك القرآن لقول قائل أو قائلين، فأما أبو حنيفة فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف وخلاف جمهور العلماء ويرى ذلك خلافا للاجماع، وهذا مكان خالف فيه الصحابة وجمهور العلماء من التابعين والآثار التي يحتج هو بأسقط منها، وهذا تناقض فاحش * وأما مالك فإنه لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه حيا وما نعلم هذا عن أحد من خلق الله تعالى قبله ويلزم على هذا أنه ان