تعالى عليه بل حجة عليهم كافية، فأما قول الشافعي فما نعلم له حجة أصلا، وأما الحنيفيون.
والمالكيون فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد)، فهذا مرسل، والأحوص بن حكيم ليس بشئ، وراشد بن سعد ضعيف: (1) وخبر آخر من طريق وكيع ناثور الشامي عن الصلت مولى سويد (2) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (ذبيحة المسلم حلال وان نسي أن يذكر اسم الله لأنه إذا ذكر لم يذكر الا الله تعالى). وهذا مرسل لا حجة فيه، والصلت أيضا مجهول لا يدرى من هو، * وقال بعضهم: إنما ذبحت بدينك * قال على: ما نذبح الا بأدياننا وبما ينهر الدم، ومن الذبح بالدين ان يسمى الله تعالى فمن لم يسمه عز وجل فلم يذبح بدينه ولا كما أمر، واحتجوا أيضا بان قالوا: قال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وأنتم تجيزون صلاة من تكلم فيها ناسيا وصوم من أكل فيه ناسيا فما الفرق؟ قالوا: وقول الله تعالى: (وانه لفسق) اخراج للناسي من هذه الجملة لان النسيان ليس فسقا، هذا كل ما احتجوا به ولا حجة لهم في شئ منه، أما سقوط الجناح في الخطأ وسقوط المؤاخذة بالنسيان والخطأ ورفعهما عنا فنعم وهو قولنا، وهكذا نقول: إنه ههنا مرفوع عنه الاثم والحرج إذا نسي التسمية لكنا قلنا: إنه (3) لم يذك لكن ظن أنه ذكى ولم يذك كمن نسي الصلاة وظن أنه صلى وهو لم يصل فلما لم يذك كان ميتة لا يحل أكله لان الله تعالى نهانا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح أو منحور أو تصيد لم يحل أكله، والفرق بين ما جهلوا الفرق بينه من ذلك هو أن العمل المأمور به من نسي ان يعمله أو تعمدان لا يعمله فلم يعمله إلا أن الناسي (4) غير حرج في نسيانه والعامد في حرج، وكل عمل عمله المرء مما أمر به فزاد فيه ما لم يؤمر به ناسيا فلا حرج عليه فيما عمل ناسيا وعمله لما عمل مما أمر به صحيح جائز جاز، فهذا هو حكم القرآن والسنن الا ما جاء نص باخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده * وأما قوله تعالى: (وانه لفسق) فلم نقل قط ان نسيان الناسي لتسمية الله تعالى على ذبيحة ونحيرته وصيده فسق، ولا قلنا: إن الله تعالى سمى نسيانه لذلك فسقا لكن الله تعالى سمى ذلك العقير الذي لم يذكر اسم الله عليه فسقا، هذا نص الآية الذي لا يجوز احالتها عنه ان ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه فإنه فسق والفسق محرم، وما لم يذكر اسم الله عليه فهو مما أهل لغير الله به فهو حرام بنص الآية التي لا تحتمل تأويلا سواه وبالله تعالى التوفيق *