نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار (1) نا صفوان بن عيس نا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدى بدنة، ثم كمن يهدى بقرة ثم كمن يهدى شاة، ثم مثل من يهدى دجاجة، ثم كمثل من يهدى عصفورا، ثم كمثل من يهدى بيضة) * وروينا من طريق مالك عن سمى مولى أبى بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة) * ففي هذين الخبرين جواز هدى دجاجة وعصفور وتقريبهما وتقريب بيضة، والأضحية تقريب بلا شك وفيهما أيضا فضل الأكبر فالأكبر جسما فيه ومنفعة للمساكين ولا معترض على هذين النصين أصلا * قال أبو محمد: ومن البرهان على أن الإبل والبقر أفضل من الغنم الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق البخاري، والخبر الذي أوردنا في المسألة التالية لهذه ففيها أمره عليه السلام في الأضاحي بالنحر، ولا يخلو هذا من أن يكون عليه السلام أمر بالنحر في الإبل والبقر، أو في الغنم فإن كان أمر بذلك في الغنم فهذا مبطل لقول مالك: ان النحر في الغنم لا يحل ولا يكون ذكاة فيها وإن كان أمر بذلك عليه السلام في الإبل والبقر والغنم لحسن المحال الباطل الممتنع بيقين لا شك فيه أن يكون عليه السلام يحض أمته وأصحابه على التضحية بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيها وغلو أثمانها ويتركون الأرخص والأقل ثمنا وهو أفضل، وهذه إضاعة المال التي حرمها الله تعالى وإنما التضحية بالغنم ضأنها وما عزها رفق بالناس لقلة أثمانها وتفاهة أمرها وتخفيف لهم بذلك عن الأفضل الذي هو أشتى في النفقة لله عز وجل، هذا مما لاشك فيه * واحتج من رأى أن الضان أفضل بخبر رويناه من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة (ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى: يا محمد ان الجذع من الضأن خير من السيد (2) من المعز وان الجذع من الضأن خير من السيد من البقر وان الجذع من الضأن خبر من السيد من الإبل ولو علم الله ذبحا هو أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام) *
(٣٧١)