أضحى بمسن من المعز * وعن أبي هريرة لا بأس بالجذع من الضأن في الأضحية * وعن عمران ابن الحصين انى لا ضحى بالجذع من الضأن وانها لتروج على ألف شاة * وعن ابن عباس لا بأس بالجذع من الضأن، فهم ستة من الصحابة * وروينا إجازة الجذع من الضأن في الأضحية عن هلال ابن يساف وعن كعب. وعطاء وطاوس وإبراهيم. وأبى رزين. وسويد بن غفلة فهم سبعة من التابعين، وقال إبراهيم: لا يجزى من الماعز الا الثنى فصاعدا، وهو قول أبي حنيفة.
ومالك. والشافعي * قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه، أما الرواية عن علي فمنقطعة، والأخرى واهية، ثم ليس فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعز ولامن الإبل. والبقر، ثم لو صحت لكنا قد روينا عنه خلافها كما قدمنا قبل، وإذا وجد خلاف من الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة * وأما ابن عمر فلا حجة لهم فيه بل هو عليهم لأنه ليس في هذه الرواية عنه إلا اختيار الضأن على الماعز فقط والمنع مما دون الثنى من الإبل والبقر فقط لا من الماعز، وقد روينا عنه قبل خلاف هذا كما أوردنا فهو اختلاف من قوله وإذا جاء الاختلاف عن الصحابة رضي الله عنهم فقد وجب الرد إلى القرآن والسنة كما أمر الله عز وجل، وأما الرواية عن أم سلمة أم المؤمنين فإنما فيها اختيار الجذع من الضأن وليس فيها المنع من الجذع من غير الضأن وكذلك عن سائر من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم فكيف ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم قصة خالفوا فيها جمهور العلماء؟
كما ذكرنا في غير ما مسألة، ومن العجب ان الرواية صحت عن ابن عباس. وجابر. وابن مسعود.
وزيد بن ثابت بان العمرة فرض كالحج! ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لهم فجعلوا قول ابن عمر (بنى الاسلام على خمس) فذكر فيهن الحج ولم يذكر العمرة خلافا في ذلك، ثم لا يجعلون تصريحه بان ما دون الجذع لا يجزى خلافا في ذلك، وقد أشار قوم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ان يضحى بالجذع من الماعز وبالجذع من الإبل والبقر كما نورد إن شاء الله تعالى، وجاءت بذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم نوردها إن شاء الله تعالى لنرى من نصح نفسه أنه لا حجة للحنيفيين. والمالكيين. والشافعيين أصلا في إجازتهم الجذع من الضأن ومنعهم من الجذع من الإبل. والبقر. والماعز * روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن عمارة - هو ابن عبد الله بن طعمة - عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال: (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا من المعز. فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه جذع فقال: ضح به) * ومن طريق البخاري ومسلم جميعا قال البخاري نا عمرو بن خالد، وقال مسلم: نا محمد بن رمح، ثم اتفق عمرو. وابن رمح على أن الليث بن سعد أخبرهما عن يزيد - هو ابن أبي حبيب - عن أبي