من أهل البيت لا يدخل معهم من غيرهم، كل هذا مخالف لقول مالك لان ابن عمر لم يجز الرأس الواحد الاعن واحد وكذلك ابن سيرين. وحماد، وعلى أجاز الناقة أو البقرة عن سبعة من أهل البيت لا أكثر * ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة أم المؤمنين قالت: البقرة والجزور عن سبعة * وعن ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك. وسعيد بن المسيب، والحسن قالوا كلهم: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة يشتركون فيها وإن كانوا من غير أهل دار واحدة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة * ومن طريق وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: البقرة والجزور عن سبعة * قال على: هذا حماد قد روى ما ذكرنا عن الصحابة، ثم خالف ما روى ولم ير ذلك إجماعا كما يزعم هؤلاء * وعن ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود البقرة والجزور عن سبعة، وعن وكيع عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: البقرة عن سبعة. ورويناه أيضا عن حذيفة.
وجابر. وعلى. وصح عن سعيد بن المسيب البدنة عن عشرة * وروينا ذلك أيضا عن ابن عباس عن الصحابة رضي الله عنهم * وممن أجاز الاشتراك في الأضاحي بين الأجنبيين البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة طاوس. وأبو عثمان النهدي. وعطاء. وجمهور التابعين، فاما ابن عمر فإننا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن نير نا مجالد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر عن البقرة والبعير تجزى عن سبعة؟ فقال: كيف أولها سبعة أنفس؟ قلت: ان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتوني فقالوا: نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقال ابن عمر: ما شعرت، فهذا توقف من ابن عمر * ومن طريق وكيع عن عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: البقرة عن سبعة، فهذا يدل على رجوعه وهذا مما خالف فيه مالك كل رواية رويت فيه عن صاحب الا رواية عن ابن عمر رجع عنها وخالف جمهور التابعين في ذلك * قال أبو محمد: الحجة إنما هي في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنع عليه السلام من الاشتراك في التطوع أكثر من عشرة وسبعة بل قد أشرك عليه السلام في أضحيته جميع أمته، وبالله تعالى التوفيق