العين والاذن، وسعيد بن أشوع ثقة مشهور، فصح هذا الخبر، وبه يقول طائفة من السلف * روينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في الأضحية: لا مقابلة. ولا مدابرة.
ولا شرقاء. سليمة العين والاذن * ومن طريق عمرو بن مرة (1) عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: سليم العين والاذن ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأضحية أنه كره ناقص الخلق والسن * ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان (2) أنه كره أن يضحى بالأبتر * وعن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يضحى بالأبتر، وعن ابن سيرين أنه كره أن يضحى بالأبتر، وأجاز قوم ان يضحى بالأبتر واحتجوا باثرين رديئين، أحدهما من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن سعيد قال: اشتريت كبشا لاضحى به فعدا الذئب على ذنبه فقطعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح به، والآخر من طريق الحجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضحى بالبتراء؟
قال: لا بأس بها، جابر كذاب، وحجاج ساقط * وعن بعض شيوخه ريح، وروى عن ابن عمر. وسعيد بن المسيب وعطاء. وسعيد بن جبير، والحسن، والحكم إجازة البتراء في الأضحية، وعن الحسن أنه حد القطع في الاذن بالنصف فأكثر، ولأبي حنيفة قولان، أحدهما ان ذهب من العين أو الاذن، أو الذنب، أو الالية أقل من الثلث أجزأت في الأضحية فان ذهب الثلث فصاعدا لم تجز، والآخر أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث قال: فان خلقت بلا أذن أجزأت، وروى عنه لا تجزى، وقال مالك: إن كان القرن ذاهبا لا يدمى أجزأت فإن كان يدمى لم تجز، وقال أبو حنيفة. ومالك في العرجاء إذا بلغت المنسك: أجزأت * قال على: هذه أقوال لا دليل على صحة شئ منها، ولا يعرف التحديد المذكور بالثلث، أو النصف في كل ذلك عن أحد قبل أبي حنيفة، وروى عن علي من طريق لا تصح في العرجاء إذا بلغت المنسك، وروى عن عمر المنع من العرجاء جملة، ويقال لمن صحح هذا:
ان المنسك قد يكون على ذراع وأقل ويكون على فرسخ فأي ذلك تراعون، وروى في الأعضب (3) اثر أنه لا يجزى ولا يصح لأنه من طريق جرى بن كليب وليس مشهورا عمن لم يسم عن علي، وجاء خبر في أنه لا تجزى المستأصلة قرنها ولا يصح لأنه من طريق أبى حميد الرعيني عن أبي مضر وهما مجهولان، وحديث آخر في أنه تجزى الجدعاء ولا يصح لأنه من طريق جابر الجعفي *