أنها أفتت بذلك * ونا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة نا ابن أبي كثير - هو يحيى - أن يحيى بن يعمر كان يفتى بخراسان ان الرجل إذا اشترى أضحية، ودخل العشر ان يكف عن شعره، وأظفاره حتى يضحى، قال سعيد: قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال مسدد: ونا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول: كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره ان يحلق الصبيان في العشر، وهو قول الشافعي. وأبي ثور. وأحمد. وإسحاق. وأبي سليمان، وهو قول الأوزاعي:، وخالف ذلك أبو حنيفة. ومالك وما نعلم لهما (1) حجة أصلا الا ان بعضهم ذكر ما روينا من طريق مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب انه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر قالوا: وهو راوي هذا الخبر * وما روينا من طريق عكرمة انه ذكر له هذا الخبر فقال. فهلا اجتنب النساء، والطيب وما نعلم لهم غير هذا أصلا، وهذا كله لا شئ، أما الرواية عن سعيد انه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر فالاحتجاج به باطل لوجوه، أو لها انه لا حجة في قول سعيد وإنما الحجة التي ألزمناها الله تعالى فهي روايته ورواية غيره من الثقات، وثانيها انه قد صح عن سعيد خلاف ذلك مما ذكرنا قبل وهو أولى بسعيد، وثالثها انه قد يتأول سعيد في الاطلاء انه بخلاف حكم سائر الشعر وان النهى إنما هو شعر الرأس فقط، ورابعها ان يقال لهم: كما قلتم لما روى عن سعيد خلاف هذا الحديث الذي روى دل على ضعف ذلك الحديث لأنه لا يدع ما روى الا لما هو أقوى عنده منه، فالأولى بكم أن تقولوا لما روى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم خلاف ما روى عن سعيد : دل ذلك على ضعف تلك الرواية عن سعيد إذ لا يجوز ان يفتى بخلاف ما روى، فهذا اعتراض أولى من اعتراضكم، وخامسها انه قد يكون المراد بقول سعيد في الاطلاء في العشر إنما أراد عشر المحرم لا عشر ذي الحجة وإلا فمن أين لكم انه أراد عشر ذي الحجة؟
واسم العشر يطلق على عشر المحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة * وسادسها ان نقول: لعل سعيدا رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحى فهذا صحيح، وأما قول عكرمة ففاسد لان الدين لا يؤخذ بقول عكرمة ورأيه إنما هذا منه قياس والقياس