الخير عن عقبة بن عامر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه فبقي عتود (1) فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: له ضح أنت به) هذا لفظ عمرو ولفظ ابن رمح (ضح به أنت) * قال أبو محمد: العتود هو الجذع من المعزبلا خلاف وهذان خبران في غاية الصحة، وقد أجاز التضحية بالجذع من المعز فيهما اثنان من الصحابة عقبة بن عامر. وزيد بن خالد، وقد ذكرنا قبل عن أم سلمة أم المؤمنين. وابن عمر جواز الجذع من المعز في الأضحية وإن كان غيره خيرا منه، * (فان قالوا): هذا منسوخ بخبر البراء قلنا: خبر البراء لا دليل فيه على تخصيص الجذع من المعز دون الجذع من الضأن. والإبل. والبقر بالمنع الا بدعوى كاذبة (2) * وأما الآثار التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل شئ فروينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقال له:
مجاشع من بنى سليم فأمر مناديا ينادى (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول: الجذع توفى مما توفى منه الثنية) * ومن طريق أبى الجهم نا يوسف - هو ابن يعقوب القاضي - نا أبو الربيع - هو الزهراني - نا حبان بن علي عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا يؤمر علينا في المغازي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر علينا رجل من الأنصار فقال: إن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يعنى يوم النحر فطلبنا المسن فغلت علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الجذع يفي مما يفي منه المسن) * قال أبو محمد: الحديث الأول في غاية الصحة. ومجاشع السلمي - هو مجاشع بن مسعود - مشهور من فضلاء الصحابة ممن أسلم، وانفق، وقاتل قبل فتح مكة، وهو فتح كرمان، ورواته كلهم ثقات مشاهير، والآخر جيد صحيح (3) لان أمير العسكر لا تخفى صحة صحبته من بطلانها * وقد روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال: لان أضحى بجذع أحب إلي من أن أضحى بهرم الله أحق بالغنى، والكرام وأحبهن إلي أن أضحى به أحبهن إلي بأن أقتنيه * وقد ذكرنا قبل عن ابن عمر لان أضحى بجذعة عظيمة تجوز في الصدقة أحب إلى من أن أضحى بجداء فهذا عموم في الجذع * ومن طريق وكيع. ويحيى بن سعيد القطان قالا جميعا: نا علي بن المبارك عن أبي السوية