يضحى بجذع من الضأن، فهذا حصين قد أنكر الجذع من الضأن في الأضحية * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال:
يجزى ما دون الجذع ما الإبل عن واحد في الأضحية * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي معاذ عن الحسن قال. يجزى الحوار عن واحد يعنى الأضحية. والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده * وبرهان صحة قولنا هذا ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب فذكر الحديث وفيه (ان خاله أبا بردة.
قال: يا رسول الله ان عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم قال (1): هي خير نسيكتيك (2) ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك) * ومن طريق شعبة عن زبيد بن الحارث اليامي عن الشعبي عن البراء أن أبا بردة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (عندي جذعة خير من مسنتين (3) قال: اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك) * وهكذا رويناه من طريق عاصم الأحول عن الشعبي ان البراء حدثه بذلك * ومن طريق أبى عوانة عن فراس عن الشعبي عن البراء أيضا * ومن طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب، فقطع عليه السلام ان لا تجزى جذعه عن أحد بعد أبي بردة فلا يحل لاحد تخصيص نوع دون نوع بذلك، ولو أن ما دون الجذعة لا يجزى لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان من ربه تعالى: (وما كان ربك نسيا)، وبالله تعالى التوفيق * فان اعترض بعض المتعسفين فقال: إن حدث أبى بردة هذا قد رواه منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء فقال فيه: (ان عندي عناقا جذعة فهل تجزى عنى؟ قال: نعم ولن تجزى عن أحد بعدك) قلنا. نعم والعناق اسم يقع على الضانية كما يقع على الماعزة ولا فرق، وقال العد بس الكلابي. وأبو فقعس الأسدي وكلاهما مما نقل الأئمة عنهما اللغة: الجفر.
والعناق. والجدي من أولاد الماعز إذا بلغ أربعة أشهر وكذلك من أولاد الضأن * (فان قالوا): فان مطرف بن طريف رواه عن الشعبي عن البراء فذكر فيه (ان أبا بردة قال: يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك)، قلنا: نعم ولا خلاف في أن هذا كله خبر واحد عن قصة واحدة في موطن واحد فرواية من روى عن البراء قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تجزى جذعة عن أحد بعدك) هي الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذه اللفظة، وزيادة العدل خبر قائم بنفسه وحكم وارد لا يسع أحدا