الجار والسائل) * ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى) * ومن طريق ابن أخي ابن وهب عن عمه عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني (1) عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فليضح) * ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا عبد الله بن يزيد المقرى نا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا) وكل هذا ليس بشئ * أما حديث مخنف فعن أبي رملة الغامدي. وحبيب بن مخنف وكلاهما مجهول لا يدرى، وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة عن أبيه، وكلاهما مجهول لا يدرى، وأما حديث أم بلال ففيه أم محمد بن أبي يحيى وهي مجهولة، وأما حديث ابن عياش ففيه جابر الجعفي وهو كذاب، وأما حديث معاذ ففيه ابن لهيعة وابن أنعم وكلاهما في غاية السقوط، وأما حديث الحسن فمرسل، وأما حديث أبي هريرة فكلا طريقيه من رواية عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة فسقط كل ما موهوا به في ذلك * وذكروا قول الله تعالى: (فصل لربك وانحر) فقالوا: هو الأضحية * قال أبو محمد: وهذا قول على الله تعلى بغير علم، وقال تعالى: (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)، وقد روينا عن علي. وابن عباس.
وغيرهما أنه وضع اليد عند النحر في الصلاة ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه كما روينا عن مجاهد. وإسماعيل بن أبي خالد وما نعلم أحدا قبلهم قال: إنها الأضاحي * وذكروا أيضا قوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا) وهذا لا دليل فيه على الفرض وإنما فيه ان النسك لنا فهو فضل لافرض * وذكروا الخبر الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحا ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله) * قال على: أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة ففرض عليه لأنه أمر منه عليه السلام ولا نكرة في وجود أمر في الدين ليس فرضا ويكون العوض (2) منه فرضا فهم موافقون لنا فيمن تطوع بيوم ليس فرضا فأنفطر عمدا ان قضاءه عليه فرض، ويقولون فيمن حج تطوعا فأفسده: ان قضاءه فرض وإنما يراعى أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه فرض وما لم يوجد فيه فليس فرضا، وأما قوله عليه السلام:
(ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله) فالدليل على أنه ليس أمر فرض صحة الاجماع على أن من ضحى