وعن مجاهد في القارن يحصر قال: يبعث بهدى يحل به، ثم يهل من قابل بما كان أهل به * وعن حماد بن أبي سليمان في القارن يحصر أنه يبعث بالهدى فإذا بلغ محله حل وعليه عمرة وحجة، قال الحكم بن عتيبة: عليه حجة وثلاث عمر * وعن عروة بن الزبير في المحصر إذا رجع لا يحل منه الا رأسه * وعن الزهري من أحصر بالحرب نحر حيث حبس وحل من النساء ومن كل شئ * وعن القاسم بن محمد. وسالم. وابن سيرين يبعث هديه فإذا نحر فقد حل من كل شئ، وعن مجاهد أيضا إذا حل المحصر قبل نحر هديه فعليه هدى آخر، وقال أبو حنيفة فيمن أهل بالحج فأحصر: عليه أن يبعث بثمن هدى فيشترى له بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل وعليه عمرة وحجة، فإن لم يجد هديا أقام محرما حتى يجد هديا وله أن يواعدهم بنحره قبل يوم النحر: قال: والمعتمر ينحر هديه متى شاء، والاحصار عنده بالعدو والمرض وبكل مانع سوا هما سواء سواء، فان تمادى مرضه إلى يوم النحر فكما قلنا: وان هو أفاق قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وهو محرم بالحج كما كان، فإن كان معتمرا فأفاق فان قدر على ادراك الهدى الذي بعث مضى وقضى عمرته فإن لم يقدر على ذلك حل إذا نحر عنه الهدى، وقال مالك: ان أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حبس ويحل ولا قضاء عليه إلا أن يكون لم يحج قط حجة الاسلام فعليه أن يحج فإن لم يهد فلا شئ عليه لا يلزمه (1) الهدى إلا أن يكون حاضرا معه قد ساقه مع نفسه، فان أحصر بغير عدو لكن بحبس. أو مرض، أو غير ذلك فإنه لا يحل إلا بالطواف بالبيت ولو بقي كذلك إلى عام آخر، وقال الشافعي: إذا أحصر بعدو، أو بسجن فإنه يهدى ويحل حيث كان من حل، أو حرم، ولا قضاء عليه إلا إن كان لم يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحج ويعتمر، فإن لم يقدر على هدى ففيها قولان، أحدهما لا يحل الا حتى يهدى، والآخر يحل والهدى دين عليه، وقد قيل: عليه اطعام أو صيام ان لم يقدر على الهدى فان أحصر بغير عدو أو حبس لم يحله الا الطواف بالبيت فإن لم يفق حتى فاته الحج طاف وسعى وحل وعليه الهدى * قال أبو محمد: أما التفريق بين المحصر بعدو. وبغير عدو ففاسد على ما قدمنا قبل، وأما اسقاط الهدى عن المحصر بعدو، أو غيره فخلاف للقرآن (2) لان الله تعالى يقول:
(فان أحصرتم فما استيسر من الهدى). وأما إيجاب القضاء فخطأ لأنه لم يأت بذلك نص * (فان قيل): ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد عام الحديبية قلنا: نعم ونحن لم نمنع من القضاء عام آخر لمن أحب وإنما نمنع من إيجابه فرضا لان الله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صح أن الله تعالى لم يوجب على المسلم الا حجة واحدة وعمرة في الدهر فلا