الشمس من يوم النحر ويدخل وقت رمى جمرة العقبة، ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور.
كان فيه دخول وطول مدة وولادة، أو لم يكن، فإذا دخل الوقت المذكور حل لهما النكاح والانكاح، وله ان يراجع زوجته المطلقة ما دامت في العدة فقط، ولها أن يراجعها زوجها كذلك أيضا ما دامت في العدة، وله أن يبتاع الجواري للوطئ ولا يطأ * روينا من طريق مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان بن عفان قال:
سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) (1) وهذا لفظ يقتضى كل ما قلناه، والمحرم اسم يقع على الجنس ويعم الرجال والنساء ومراجعة المرأة (المطلقة) (2) في عدتها لا يسمى نكاحا لأنها امرأته كما كانت ترثه ويرثها وتلزمه نفقتها واسكانها، ولا صداق في ذلك، ولا يراعى اذنها، ولا حكم للولي في ذلك، وأما بعد انقضاء العدة فهو نكاح لا مراجعة ولا يكون إلا برضاهما وبصداق وولى، وابتياع الجواري للوطئ لا يسمى نكاحا، وإنما حرم الله تعالى ما ذكرنا من النكاح والانكاح والخطبة على المحرم، والمحرم هو الذي يحرم عليه لباس القمص. والعمائم. والبرانس. وحلق رأسه الا لضرورة بالنص والاجماع، فإذا صار في حال يجوز له كل ذلك فليس محرما بلا شك فقدتم إحرامه وإذا لم يكن محرما حل له النكاح والانكاح والخطبة، وبدخول وقت رمى الجمرة يحل له كل ما ذكرنا. رمى، أو لم يرم على ما ذكرنا قبل من إباحة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تقديم الحلق على الرمي، فان نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وكذلك (3) ان أنكح من لا نكاح لها الا بانكاحه فهو نكاح مفسوخ لما ذكرنا ولفساد الا نكاح الذي لا يصح النكاح الا به ولا صحة لما لا يصح الا بما يصح، وأما الخطبة فان خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح لان الخطبة لا متعلق لها بالنكاح، وقد يخطب ولا يتم النكاح إذا رد الخاطب، وقد يتم نكاح بلا خطبة أصلا لكن بأن يقول لها: أنكحيني نفسك فتقول: نعم قد فعلت ويقول هو: قد رضيت ويأذن الولي في ذلك (4)، وبالله تعالى التوفيق * واختلف السلف في هذا فأجاز نكاح المحرم طائفة صح (5) ذلك عن ابن عباس، وروى عن ابن مسعود. ومعاذ، وقال به عطاء. والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وعكرمة.
وإبراهيم النخعي، وبه يقول أبو حنيفة. وسفيان، وصح عن عمر بن الخطاب. وزيد ابن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح، وصح عن ابن عمر من طريق حماد بن سلمة