عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها عمرة ان أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لابل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين، وإذا ترك الصاحب الخبر (1) الذي روى فهو دليل على على نسخه لا يجوز أن يظن به غير ذلك، إذا لو تعمد ترك ما رواه (2) لكانت جرحة فيه، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك، وقالوا:
لا يصام عنه كما لا يصلى عنه قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به، وهو كله لا حجة لهم في شئ منه، أما قول الله تعالى: (وأن ليس للانسان الا ما سعى) فحق (3) الا ان الذي انزل هذا هو الذي أنزل (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وهو الذي قال لرسوله: صلى الله عليه وسلم (لتبين للناس ما نزل إليهم) وهو الذي قال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) فصح انه ليس للانسان الا ما سعى، وما حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ان له من سعى غيره عنه، والصوم عنه من جملة ذلك، والعجب أنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية فقالوا: إن حج عن الميت أو أعتق عنه أو تصدق عنه فأجر كل ذلك له ولا حق به فظهر تناقضهم فان قال منهم قائل: إنما يحج عنه إذا أوصى بذلك لأنه داخل فيما سعى قلنا له:
فقولوا: بان يصام عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه داخل فيما سعى، فان قالوا: للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه قلنا: وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق والاطعام، وكل هذا منهم تخليط، وتناقض، وشرع في الدين لم (4) يأذن به الله تعالى، وهم يجيزون العتق عنه، والصدقة عنه وان لم يوص بذلك فبطل تمويههم بهذه الآية وأما اخباره عليه السلام بان عمل الميت ينقطع الا من ثلاث فصحيح، والعجب انهم لم (5) يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به (6)، وليت شعري من قال لهم: ان صوم الولي عن الميت هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه الا انقطاع عمل الميت فقط، وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا، ولا المنع من ذلك، فظهر قبح تمويههم في الاحتجاج بهذا الخبر جملة وأما حديث عبد الرزاق فلا تحل رواية الا على سبيل بيان فسادها لعلل ثلاث فيه، إحداها انه مرسل، والثانية ان فيه الحجاج به أرطاة وهو ساقط، والثالثة ان فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، ثم لو صح لكان عليهم لا لهم لان فيه ايجاب