فنكاحها باطل)، ثم أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وأبوها غائب بالشام بغير اذنه، وانكر ذلك إذا بلغه أشد الانكار فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها، وهي التي روت التحريم بلبن الفحل ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتها فتركوا رأيها واتبعوا روايتها وروى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه ايجاب القضاء على من تعمد الفطر في نهار رمضان، وصح عنه انه لا يجزئه صيام الدهر (1) وإن صامه (2) وانه لا يقضيه، فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته. وروى أبو هريرة في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، ثم روينا عنه من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن هشام الدستوائي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة ماء ان لا يجزئان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام. وروى عن ابن عباس في صدقة الفطر (مدان من قمح) من طريق لا تصح، وصح عنه من رأيه (3) صاع من بر في صدقة الفطر فترك الحنيفيون رأيه لروايته، وهذا كثير منهم جدا (4)، وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلاعب القوم بدينهم.
والرابع ان نقول: (5) لعل الذي روى عن عائشة فيه الاطعام كان لم يصح (6) حتى ماتت فلا صوم عليها.
والخامس انه قد روى عن ابن عباس الفتيا بما روى من الصوم عن الميت كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى، فصح انه قد (7) نسي، أو غير ذلك مما الله تعالى أعلم به ممن (8) لم نكلفه، وقد جاء عن السلف في هذا أقوال.
روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي يزيد المدني ان رجلا قال لأخيه عند موته: ان على رمضانين لم أصمهما فسأل اخوه ابن عمر فقال: بدنتان مقلدتان، ثم سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم!، أطعم عن أخيك ستين مسكينا.
قال أبو محمد: ان لم يكن قول ابن عمر في البدنتين حجة فليس قول ابن عباس في الاطعام حجة ولافرق، ولعل هذا لم يكن مطيقا للصوم، أو لعل ذينك الرمضانين كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك. وروينا من طريق سليمان التيمي أن عمر بن الخطاب قال: