إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر.
ومن طريق صحيحة عن ابن عباس ان مات الذي عليه صوم ولم يصح قبل موته ليس عليه شئ فان صح أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة. وعن الحسن ان لم يصبح حتى مات فلا شئ عليه فان صح فلم يقض صومه حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مكوك (1) من بر، ومكوك من تمر. وروى أيضا عن طائفة مد عن كل يوم، وقد جاء عن الحسن لا إطعام في ذلك ولا صيام، وأيضا فان احتجاج المالكيين، والشافعيين بترك عائشة، وابن عباس للخبر المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا عائشة (2) في هذا الخبر نفسه في قولها (3) ان يطعم عن كل يوم نصف صاع لمسكين وهم لا يقولون:
بهذا، فإن كان ترك عائشة للخبر حجة فقولها في نصف صاع حجة، وان لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها للخبر حجة، فظهر انهم إنما (4) يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط، فإذا خالف من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب، وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه.
وأما قول أحمد فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب - هو ابن عطاء - عن سعيد ابن أبي عروبة، وروح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال فيمن مات وعليه رمضان ونذر شهر: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين (5) ويصوم عنه وليه نذره.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر، وهذا اسناد صحيح، فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فاخذه بما اخذ منه حجة، وان لم يكن اخذه بما اخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة (6)، وما عدا هذا فتلاعب بالدين.
وأما قولنا فروينا من طريق أبي ثور نا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة قال:
حدثوني عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أنه قال فيمن مات وعليه رمضان: ان لم يجدوا ما يطعم عنه (7) صامه عنه وليه وهو قول الأوزاعي * ومن طريق عبد الرزاق عن