نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر نا الأعمش عن سلمة بن كهيل، والحكم ابن عتيبة، ومسلم البطين عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد عن ابن عباس ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن (1) أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ (2) قال: نعم قال:
فدين الله أحق ان يقضى).
قال أبو محمد: سمعه الأعمش من مسلم البطين، ومن الحكم، ومن سلمة، وسمعه الحكم، وسلمة من مجاهد * وبه إلى مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وعلي بن حجر السعدي قال أبو بكر: نا عبد الله بن نمير، وقال عبد: نا عبد الرزاق انا سفيان الثوري، وقال علي بن حجر: نا علي بن مسهر، ثم اتفق ابن نمير، وسفيان، وعلي بن مسهر كلهم عن عبد الله بن عطاء المكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينما (3) انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وانها ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر أفا صوم عنها؟ قال: صومي عنها قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها) قال ابن نمير في روايته: شهرين، واتفقوا على (4) كل ما عدا ذلك قال أبو محمد: فهذا القرآن، والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا تحل خلافها، وكلهم يقول: يحج عن الميت ان أوصى بذلك ثم لا يرون ان يصام عنه وان أوصى بذلك، وكلاهما عمل بدن، وللمال في اصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدى، وبالاطعام، وبالعتق، فلا القرآن اتبعوا، ولا بالسنن (5) أخذوا، ولا القياس عرفوا، وشغبوا في ذلك بأشياء، منها انهم ذكروا قول الله تعالى: (وأن ليس للانسان الا ما سعى) وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث علم علمه، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له)، وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عبادة بن نسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وان صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه) وقال بعضهم: قد روى عن عائشة وابن عباس وهما رويا الحديث المذكور انهما لم يريا الصيام عن الميت كما رويتم من طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن