الفجر (من ليلة جمع) (1) فقد أدرك) (2) * وبه إلى أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا خالد - هو ابن الحارث - عن شعبة عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سعت الشعبي يقول: حدثني عروة بن مضرس ابن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) بجمع فقلت له: هل لي من حج؟ فقال: من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) (4) * وقال أبو حنيفة، والشافعي: ان أفاض منها نهارا فحجه تام وعليه دم * وقال مالك:
ان لم يقف بها ليلا فلا حج له، واحتج له من قلده بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بها في أول الليل، فقلنا: ووقف نهارا فأبطلوا حج من لم يقف بها نهارا فقالوا: قد قال عليه السلام:
(من أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفحر فقد أدرك) فقلنا: وقد قال عليه السلام:
(وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد أدرك) فبلحوا (5) فأتوا بنادرة وهي انهم قالوا: معنى قوله: (ليلا أو نهارا) إنما هو ليلا ونهارا كما قال تعالى: (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) فقلنا: هذا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم صراحا، ولو كان كما تأولتموه لما كان عليه السلام منهيا عن أن يطيع منهم آثما إلا حتى يكون كفورا، وهذا لا يقوله مسلم بل هو عليه السلام منهى عن أن يطيع منهم الآثم والكفور (6) وان لم يكن الآثم كفورا، ثم لو صح لكم في الخبر تأويلكم الفاسد لكان لا يصح لاحد حج حتى يقف بها نهارا وليلا معا، وهذا خلاف قولكم مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقف بها الا نهارا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل، والدفع لا يسمى وقوفا بل هو زوال عنها * وذكروا خبرا فاسدا رويناه من طريق إبراهيم بن حماد عن أبي عون محمد بن عمرو ابن عون (7) عن داود بن جبير (8) عن أبي هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي عن