ومن طريق الحجاج بن أرطاة - وهو ساقط - عن عطاء مثل قول سعيد بن جبير هذا، والصحيح عن عطاء خلاف هذا * ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئا * وعن طاوس الاشتراط في الحج ليس شيئا * وعن إبراهيم * ابن مهاجر - وهو ضعيف - عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئا * وعن الحكم بن عتيبة، وحماد مثل هذا، وهو قول مالك. والحنيفيين * قال أبو محمد: وشغبوا في مخالفة السنن الواردة في هذا الباب بأن قالوا: هذا الخبر خلاف للقرآن لان الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) * قال على: هذه الآية حجة عليهم لا علينا لأنهم يفتون من عرض له عارض من مرض أو نحوه ان يحل بعمرة ان فاته الحج، فقد خالفوا الآية في إتمام الحج، وأما نحن فانا نقول: إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه لنا قد أمر بالاشتراط في الحج وان محله حيث حبسه ربه تعالى بالقدر النافذ، فنحن لم نخالف الآية إذا أخذنا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم خالفتموها بآرائكم الفاسدة إلى مخالفتكم السنة الواردة في ذلك * وقالوا: هذا الخبر خلاف لقول الله تعالى: (فان أحصرتم فما استيسر من الهدى). قلنا:
كذب من ادعى ان هذا الخبر خلاف لهذه الآية بل أنتم خالفتموها إذ قلتم: من أحصر بمرض لم يحل الا بعمرة برأي لا نص فيه، وأما نحن فقلنا بهذه الآية: ان لم يشترط (1) كما أمر الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمر ببيانها لنا * قال أبو محمد: ومن جعل هذه السنة معارضة للقرآن فالواجب عليه ان يجعل الرواية في القطع في ربع دينار وعشرة دراهم مخالفة للقرآن إذ يقول تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). لان حديث الاشتراط لم يضطرب فيه عن عائشة وهو في غاية الصحة، وقد اضطرب في حديث القطع في ربع دينار عليها ولم يصح قط خبر في تحديد القطع في عشرة دراهم بل قولهم هو المخالف للقرآن حقا لان الله تعالى يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). ولا حرج. وعسر.
ولا تكليف ما ليس في الوسع أكثر من إيجاب البقاء على حال الاحرام ومنع الثياب، . والطيب، والنساء لمن قد منعه الله تعالى من الحج والعمرة، فلو لم يكن الا هذه الآيات لكفت في وجوب احلال ن عاقه عائق عن اتمام الحج والعمرة فكيف والسنة قد جاءت بذلك نصا؟ *