يلزمه لكل يوم اطعام مسكين قال القاضي وهذا أصح لأنه صوم وجد سبب ايجابه عينا فإذا عجز عنه لزمه ان يطعم عن كل يوم مسكينا كصيام رمضان ولان المطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود شرعا، ولو عجز عن الصوم المشروع أطعم عن كل يوم مسكينا وكذلك إذا عجز عن الصوم المنذور (والثانية) لا يلزمه شئ آخر من اطعام ولا غيره لقوله عليه السلام " ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " وهذا يقتضي أن تكون كفارة اليمين جميع كفارته ولأنه نذر عجز عن الوفاء به فكان الوجب فيه كفارة يمين كسائر النذور ولان موجب النذر موجب اليمين إلا مع إمكان الوفاء به إذا كان قربة ولا يصح قياسه على صوم رمضان لوجهين (أحدهما) ان رمضان يطعم عنه عند العجز بالموت فكذلك في الحياة وهذا بخلافه ولان صوم رمضان آكد بدليل وجوب الكفارة بالجماع فيه وعظم إثم من أفطر بغير عذر (والثاني) أن قياس المنذور على المنذور أولى من قياسه على المفروض بأصل الشرع ولان هذا قد وجبت فيه كفارة فأجزأت عنه بخلاف المشروع، وقولهم ان المطلق من كلام الآدمي محمول على المعهود في الشرع قلنا ليس هذا بمطلق وإنما هو منذور معين ويتخرج أن لا تلزمه كفارة في العجز عنه كما في العجز الواجب بأصل الشرع (فصل) وان عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله ولا تلزمه كفارة ولا
(٣٤٣)