وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله تعالى ثم إن المحمول على معهود الشرع المطلق وهذه صدقة معينة غير مطلقة ثم تبطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على صوم رمضان وكذلك الصلاة وما ذكره جابر بن زيد تحكم بغير دليل (فصل) وإذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدر كالف فروي عن أحمد انه يجوز ثلثه لأنه مال نذر الصدقة به فاجزأه ثلثه كجميع المال والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه لأنه منذور وهو قربة فلزمه الوفاء به كسائر المنذورات ولعموم قوله تعالى (يوفون بالنذر) وإنما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به اللهم الا أن يكون المنذور ههنا يستغرق جميع المال فيكون كنذر ذلك.
ويحتمل انه إن كان المنذور ثلث المال فما دون لزمه وفاء نذره وان زاد على الثلث لزمه الصدقة بقدر الثلث منه لأنه حكم يعتبر فيه الثلث فأشبه الوصية به.
(فصل) وإذا نذر الصدقة بقدر من المال فابرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه، وإن كان الغريم من أهل الصدقة. قال احمد: لا يجزئه حتى يقبضه وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك وهذا إسقاط فلم يجزئه كما في الزكاة.
وقال احمد: فيمن نذر أن يتصدق بمال وفي نفسه أنه ألف أجزأه ان يخرج ما شاء وذلك لأن