إنما أراد إتيانه لزمه إتيانه في حج أو عمرة ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب لأنه عنى ذلك بنذره وهو محتمل له فأشبه ما لو صرح به، ولو نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو يذهب إليه لزمه إتيانه في حج أو عمرة، وعن أبي حنيفة لا يلزمه شئ لأن مجرد إتيانه ليس بقربة ولا طاعة ولنا انه علق نذره بوصول البيت فلزمه كما لو قال لله علي المشي إلى الكعبة، إذا ثبت هذا فهو مخير في المشي والركوب، وكذلك إذا نذر ان يحج البيت أو يزوره لأن الحج يحصل بكل واحد من الامرين فلم يتعين أحدهما. وإن قال لله علي ان آتي البيت الحرام غير حاج ولا معتمر لزمه الحج والعمرة وسقط شرطه وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن قوله لله علي ان آتي البيت يقتضي حجا أو عمرة وشرط سقوط ذلك يناقض نذره قسقط حكمه (فصل) إذا نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا والمروة وأبي قبيس أو موضع في الحرم لزمه الحج أو عمرة نص عليه احمد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى الكعبة أو إلى مكة. وقال أبو يوسف ومحمد إن نذر المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام كقولنا وفي باقي الصور كقول أبي حنيفة ولنا انه نذر المشي إلى موضع من الحرم أشبه النذر إلى مكة. فأما إن نذر المشي إلى غير الحرم كمعرفة ومواقيت الاحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وكذلك أن نذر اتيان مسجد سوى
(٣٤٩)