غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصح ثلاثة أيام " رواه الجوزجاني والترمذي فإن كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة لأنه نذر واحد فتكون كفارته واحدة كاليمين الواحدة على أفعال ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر في ترك التحفي والاختمار بأكثر من كفارة (مسألة) قال (ومن نذر ان يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابه حين قال إن من توبتي يا رسول الله ان انخلع من مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث) وجملة ذلك أن من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه، وبهذا قال الزهري ومالك. وروى الحسين ابن إسحاق الخرقي عن أحمد قال سألته عن رجل قال جميع ما أملك في المساكين صدقة قال كفارته كفارة اليمين قال وسئل عن رجل قال ما يرث عن فلان فهو للمساكين فذكروا أنه قال يطعم عشرة مساكين وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأن المطلق محمول على معهود الشرع ولا يجب في الشرع الا قدر الزكاة وعن جابر بن زيد قال إن كان كثيرا وهو ألفان تصدق بعشرة وإن كان متوسطا وهو الف تصدق بسبعة وإن كان قليلا وهو خمسمائة تصدق بخمسة وقال أبو حنيفة يتصدق بالمال الزكوي كله وعنه في غيره روايتان:
(٣٣٩)