الكلى أو غيره وان أكل من كل شئ من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والالية والكبد والطحال والقلب شيخنا لا يحنث يعني ابن حامد لأن اسم الشحم لا يقع عليه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وقد سبق الكلام في أن شحم الظهر والجنب شحم فيحنث به وأما ان أكل لحما أحمر وحده لا يظهر فيه شئ من الشحم فظاهر الكلام الخرقي انه يحنث لأنه لا يخلو من شحم وان قل ويظهر في الطبخ فإنه يبين على وجه المرق وان قل، وبهذا يفارق من حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ولا لونه فإن هذا قد يظهر الدهن فيه، وقال غير الخرقي من أصحابنا لا يحنث وهو الصحيح لأنه لا يسمى شحما ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه والذي يظهر في المرق قد فارق اللحم فلا يحنث بأكل اللحم الذي كان فيه.
(فصل) ويحنث بالاكل من الالية في ظاهر كلام الخرقي وموافقيه لأنها دهن يذوب بالنار ويباع مع الشحم ولا يباع مع اللحم، وعلى قول القاضي وموافقيه ليس شحما ولا لحما فلا يحنث به الحالف على تركها.
" مسألة " قال (وإذا حلف ألا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الانعام أو الطيور أو السمك حنث).
أما إذا أكل من لحم الانعام أو الصيد أو الطائر فإنه يحنث في قول عامة علماء الأمصار وأما السمك فظاهر المذهب أنه يحنث بأكله، وبهذا قال قتادة والثوري ومالك وأبو يوسف وقال ابن أبي موسى في الارشاد لا يحنث به إلا أن ينويه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم ولو وكل وكيلا في شراء اللحم فاشترى له سمكا لم يلزمه ويصح ان ينفى عنه الاسم فيقول ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا فلم يتعلق به الحنث عند الاطلاق كما لو حلف لا قعدت تحت سقف فإنه لا يحنث بالقعود تحت السماء وقد سماها الله تعالى سقفا محفوظا لأنه مجاز كذا ههنا.
ولنا قول الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا) وقال (ومن كل تأكلون لحما طريا) ولأنه من جسم حيوان ويسمى لحما فحنث بأكله كلحم الطائر وما ذكروه يبطل بلحم الطائر واما السماء فإن الحالف ألا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من القعود تحتها فيعلم أنه لم يردها بيمينه ولان التسمية ثم مجاز وههنا هي حقيقة لكونه من جسم حيوان يصلح للاكل فكان الاسم فيه حقيقة كلحم الطائر حيث قال الله (ولحم طير مما يشتهون) (فصل) ويحنث بأكل اللحم المحرم الميتة والخنزير والمغصوب وبه قال أبو حنيفة وقال