قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهلال بن أمية " قم فاشهد أربع شهادات " ولأنه إذا قام شاهده الناس فكان أبلغ في شهرته فاستحب كثرة الجمع وليس ذلك واجبا وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي ولا اعلم فيه مخالفا (فصل) قال القاضي ولا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان وبهذا قال أبو حنيفة لأن الله تعالى أطلق الامر بذلك ولم يقيده بزمن ولا مكان فلا يجوز تقييده الا بدليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل باحضار امرأته ولم يخصه بزمن ولو خصه بذلك لنقل ولم يهمل، وقال أبو الخطاب يستحب ان يتلاعنا في الأزمان والأماكن التي تعظم وهذا مذهب الشافعي الا ان عنده في التغليظ بالمكان قولين (أحدهما) ان التغليظ به مستحب كالزمان (والثاني) انه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن عند المنبر فكان فعله بيانا للعان ومعنى التغليظ بالمكان انهما إذا كانا بمكة لاعن بينهما بين الركن والمقام فإنه أشرف البقاع، وإن كان في المدينة فعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها، واما الزمان فبعد العصر لقول الله تعالى (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) واجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة صلاة العصر قال أبو الخطاب في موضع أو بين الأذانين لأن الدعاء بينهما لا يرد والصحيح الأول ولو استحب ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل ولم يسغ تركه واهماله، واما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما المنبر فليس هذا في شئ من الأحاديث المشهورة. وان ثبت هذا فيحتمل انه كان بحكم الاتفاق لأن مجلسه
(٦١)