وان قطع قطعة منه مما دون الحشفة وكان البول يخرج على ما كان عليه وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية وإن خرج البول من موضوع القطع وجب الأكثر من حصة القطعة من الدية أو الحكومة وإن ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب ففيه حكومة لذلك (مسألة) قال (وفي الأنثيين الدية) لا نعلم في هذا خلافا وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " وفي البيضتين الدية " ولان فيهما الجمال والمنفعة فإن النسل يكون بهما فكانت فيهما الدية كاليدين وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة ان في الصلب الدية وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها لأن نفع اليسرى أكثر لأن النسل يكون بها ولنا ان ما وجبت الدية في شيئين عنه وجب في أحدهما نصفها كاليدين وسائر الأعضاء ولأنهما ذو عدد تجب فيه الدية فاستوت ديتهما كالأصابع، وما ذكروه ينتقص بالأصابع والأجفان تستوي دياتها مع اختلاف نفعها ثم يحتاج إلى اثبات ذلك الذي ذكره، وان رض أنثييه أو أشلهما كملت ديتهما كما لو أشل يديه أو ذكره فاقطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية لأن ذلك نفعهما فلم
(٦٢٩)