(الثاني) أن يكون دينهما مختلفا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه وذكر القاضي في عمودي النسب روايتين (إحداهما) تجب النفقة مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوكة ولأنه يعتق على قريبه فيجب عليه الانفاق عليه كما لو اتفق دينهما ولنا انها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب وانهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقته كما لو كان أحدهما رقيقا، وتفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الاعسار فلم ينافيها اختلاف الدين كالصداق والأجرة، وكذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهما، وكذلك نفقة المماليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فإنهم يعتقون مع اختلاف الدين ولا نفقة لهم معه، ولأنه هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف الدين كادا زكاته إليه وعقله عنه وارثه منه (الثالث) أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه ولا شئ على المحجوب به لأنه الأقرب أولى بالميراث منه فيكون أولى بالانفاق وإن كان الأقرب معسرا وكان من ينفق عليه من عمودي النسب وجبت نفقته على الموسر. ذكر القاضي في أب معسر وجد موسر ان النفقة على الجد، وقال في أم معسرة وجدة موسرة النفقة على
(٢٥٩)