(أحدهما) يلزمه أرش موضحتين لانفصالهما في الظاهر (والثاني) أرش موضحة لاتصالهما في الباطن، وان جرحه جراحا واحدة وأوضحه في طرفيها وباقيها دون الموضحة ففيه أرش موضحتين لأن ما بينهما ليس بموضحة (مسألة) قال (وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح العظم وتهشمه) الهاشمة هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظم سميت هاشمة لهشمها العظم ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أرشها مقدر بعشر من الإبل روى ذلك قبيصة بن ذؤيب عن زيد ثابت، وبه قال قتادة والشافعي والعنبري ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي الا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم وذلك على قولهم ألف درهم وكان الحسن لا يوقت فيها شيئا، وحكي عن مالك أنه قال لا أعرف الهاشمة لكن في الايضاح خمس وفي الهشم حكومة قال ابن المنذر النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا اجماع، ولأنه لم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة ولنا قول زيد ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه لم نعرف له مخالفا في عصره فكان اجماعا ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدور كالمأمومة
(٦٤٤)