(فصل) ولا يدخل في العقل من ليس بعصبة ولا يعقل المولى من أسفل وبه قال أبو حنيفة وأصحاب مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه يعقل لأنهما شخصان يعقل أحدهما صاحبه فيعقل الآخر عنه كالأخوين. ولنا انه ليس بعصبة له ولا وارث فلم يعقل عنه كالأجنبي. وما ذكروه يبطل بالذكر مع الأنثى والكبير مع الصغير والعاقل مع المجنون (فصل) ولا يعقل مولى الموالاة وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته، ولا الحليف وهو الرجل يحالف الآخر على أن يتناصرا على دفع الظلم ويتضافرا على من قصدهما أو قصد أحدهما ولا العديد وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد نفسه معهم وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يعقل مولى الموالاة ويرث. وقال مالك إذا كان الرجل في غير عشيرته فعقله على القوم الذي هو معهم. ولنا انه معنى يتعلق بالعصبة فلا يستحق بذلك كولاية النكاح (فصل) ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يتحملون جميع الدية فإن عدموا فالأقارب حينئذ يعقلون لأن عمر رضي الله عنه جعل الدية على أهل الديوان في الأعطية في ثلاث سنين. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة (1) ولأنه معنى لا يستحق به الميراث فلم يحمل العقل كالجوار واتفاق المذاهب وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قضاء عمر، على أنه ان صح ما ذكر عنه فيحتمل انهم كانوا عشيرة القاتل
(٥١٧)