فأما قول الخرقي: من حرة مسلمة. فإنما أراد ان جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حرا مسلما فمتى كان الجنين حرا مسلما ففيه الغرة، وان كانت أمة كافرة أو أمة مثل أن يتزوج المسلم كتابية فإن جنينها منه محكوم باسلامه وفيه الغرة ولا يرث منها شيئا لأنه مسلم ولد السيد من أمته وولد المغرور من أمة حر، وكذلك لو وطئت الأمة بشبهة فولدها حر وفيه الغرة، فأما إن كان الجنين محكوما برقه لم تجب فيه الغرة وسيأتي بيان حكمه، وأما جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي قال ابن المنذر ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم وذلك لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنين الكافرة إلا أن أصحاب الرأي يرون أن دية الكفارة كدية المسلمة فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف، فإن كان أبو الجنين كافرين مختلفا دينهما كولد الكتابي من المجوسية والمجوسي من الكتابية اعتبرناه بأكثرهما دية فنوجب فيه عشر دية كتابية على كل حال لأن ولد المسلمة من الكافرة معتبر بأكثرهما دية كذا ههنا، ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الجنين ذكرا أو أنثى لأن السنة لم تفرق بينهما وبه يقول الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم، ولو ضرب بطن كتابية حاملا من كتابي فأسلم أحد أبويه ثم أسقطته ففيه الغرة في قول ابن حامد والقاضي وهو ظاهر كلام احمد ومذهب الشافعي لأن الضمان معتبر بحال استقرار الجناية والجنين محكوم باسلامه عند استقرارهما، وفي قول أبي بكر وأبي الخطاب فيه عشر دية كتابية لأن
(٥٣٦)