(فصل) ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أو ثلاث أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث لم يجب القصاص لأنها فوق حقه وهل له ان يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان ذكرناهما فيما إذا قطع من نصف الكف وان قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء وباقيها صحاح لم يجز اخذ الصحيحة بها لأنه اخذ كامل بناقص وفي الاقتصاص من الأصابع الصحاح وجهان فإن قلنا له ان يقتص فله الحكومة في الشلاء وأرش ما تحتها من الكف وهل يدخل ما تحت الأصابع الصحاح في قصاصها أو تجب فيه حكومة؟ على وجهين (فصل) وان قطع اليد الكاملة ذو يد فيها إصبع زائدة وجب القصاص فيها ذكره أبو عبد الله ابن حامد لأن الزائدة عيب ونقص في المعنى يرد بها المبيع فلم يمنع وجودها القصاص منها كالسلعة فيها والخراج واختار القاضي أنها لا تقطع بها وهو مذهب الشافعي لأنها زيادة، فعلى هذا إن كان للمجني عليه أيضا أصبع زائدة في محل الزائدة من الجاني وجب القصاص لاستوائهما وان كانت في غير محلها أو لم يكن للمجني عليه أصبع زائدة لم تؤخذ يد الجاني، وهل يملك قطع الأصابع؟ ننظر فإن كانت الزائدة ملصقة بأحد الأصابع فليس له قطع تلك الإصبع لأن في قطعها اضرارا بالزائدة وهل له قطع الأصابع الأربع؟ على وجهين، وان لم تكن ملصقة بواحدة منهن فهل له قطع الخمس؟ على وجهين وان كانت الزائدة نابتة في أصبع في أنملتها العليا لم يجز قطعها، وإن كانت نابتة في السفلى أو
(٤٥٢)