الجزية وفيه رواية أخرى أنه لا ينتقض عهده بذلك فعلى هذا عليه قيمته ويؤدب بما يراه ولي الأمر (فصل) وان قتل عبد مسلم حرا كافرا لم يقتل به لأنا لا نقتل المسلم بالكافر وان قتل من نصفه حر عبدا لم يقتل به لأنا لا نقتل نصف الحر بعبد وان قتله حر لم يقتل به لأن النصف الرقيق لا يقتل به الحر وان قتل من نصفه حر من نصفه حر قتل به لأن القصاص يقع بين الجملتين من غير تفصيل وهما مستويان (فصل) ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والاخبار ولان المؤمنين تتكافؤ دماءهم ولا نعلم في هذا خلافا، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه عاملا أنه قطع يده ظلما لئن كنت صادقا لأقيد بك منه، وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه وروى أبو داود قال خطب عمر فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه فقال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه منه؟ قال اي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قص من نفسه ولان المؤمنين تتكافؤ دماؤهم وهذان حران مسلمان ليس بينهما إيلاد فيجري القصاص بينهما كسائر الرعية.
(فصل) وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول وبهذا قال الشافعي، وقال الحسن ومالك يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأنه فات محله