وان أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار لأن البدن لا يقوم بما دونها وان أعسر بما زاد على نفقة المعسر فلا خيار لها لأن تلك الزيادة تسقط باعساره ويمكن الصبر عنها ويقوم البدن بما دونها وان أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها خيار لما ذكرنا وكذلك أن أعسر بالادم، وان أعسر بالكسوة فلها الفسخ لأن الكسوة لابد منها ولا يمكن الصبر عنها ولا يقوم البدن، وان أعسر بأجرة مسكن ففيه وجهان (أحدهما) لها الخيار لأنه مما لابد منه فهو كالنفقة والكسوة (والثاني) لا خيار لها لأن البنية تقوم بدونه وهذا الوجه هو الذي ذكر القاضي، وان أعسر بالنفقة الماضية لم يكن لها الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونها فأشبهت سائر الديون (الحال الثاني) أن يمتنع من الانفاق مع يساره فإن قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها ولا خيار لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هندا بالأخذ ولم يعجل لها الفسخ وان لم تقدر رافعته إلى الحاكم فيأمره بالانفاق ويجبره عليه فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله فإن لم يجد الا عروضا أو عقارا باعها في ذلك، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة النفقة في ماله من الدنانير والدراهم ولا يبيع عرضا الا بتسليم لأن بيع مال الانسان لا ينفذ الا باذنه أو اذن وليه ولا ولاية على الرشيد ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك " ولم يفرق ولان ذلك مال له فتؤخذ منه النفقة كالدراهم
(٢٤٥)