يصح من كل زوجين مكلفين سواء كانا مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك وإسحاق. قال أحمد في رواية ابن منصور جميع الأزواج يلتعنون الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية وعن أحمد رواية أخرى لا يصح اللعان الا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف وروي هذا عن الزهري والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي، وعن مكحول ليس بين المسلم والذمية لعان، وعن عطاء والنخعي في المحدود في القذف يضرب الحد ولا يلاعن وروي فيه حديث لا يثبت. كذلك قال الشافعي والساجي. لأن اللعان شهادة بدليل قوله سبحانه (ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) فاستثنى أنفسهم من الشهداء وقال تعالى (فشهادة أحدهم أربع شهادات) فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة، وان كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان لأنه يراد لاسقاط الحد بدليل قوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) ولا حد ههنا فينتفى اللعان لانتفائه وذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها وهي الأمة والذمية والمحدودة في الزنا لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة وليس له لعانها لاسقاط القذف والتعزير لأن الحد لا يجب واللعان إنما يشرع لاسقاط حد أو نقي ولد فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان
(٥)