(فصل) وان هلكوا بأمر في البئر مثل مثل أسد كان فيه وكان الأول جذب الثاني والثاني جذ ب الثالث والثالث جذب الرابع فقتلهم الأسد فلا شئ على الرابع وديته على عاقلة الثالث في أحد الوجهين وفي الثاني على عواقل الثلاثة أثلاثا، ودم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني، وأما دية الثالث فعلى الثاني في أحد الوجهين وفي الآخر على الأول والثاني نصفين، وهذه المسألة تسمى مسألة الزبية وقد روى حنش الصنعاني ان قوما من أهل اليمن وحفروا زبية للأسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا فجذب الثاني ثالث ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال للأول ربع الدية الا انه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد وللرابع كمال الدية وقال فاني اجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " هو كما قال " رواه سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش بنحو هذا المعنى قال أبو الخطاب فذهب أحمد إلى ذلك توقيفا على خلاف القياس والقياس ما ذكرناه.
(فصل) ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة فإذا حفر بئرا في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه أو وضع في ذلك حجرا أو صب فيه ماء أو وضع قشر بطيخ أو نحوه وهلك فيه انسان أو دابة ضمنه لأنه تلف بعد وانه فضمنه كما لو جنى عليه، روي عن شريح