الأموال مع أن الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شئ فكيف يقتضي به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلان له يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى. ولا يجوز ان يقضى فيه بهما لأن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق. ولان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر فإن احتمال نكولها لفرط حيائها وعجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس لا يزول بلعان الزوج. والعذاب يجوز أن يكون الحبس أو غيره فلا يتعين في الحد وان احتمل أن يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال وقد يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضي الله عنه ان الحد على من زنا وقد أحصن إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف فذكر موجبات الحد ولم يذكر اللعان واختلف الرواية فيما يصنع بها فروي أنها تحبس حتى تلتعن أو تقر أربعا. قال احمد: فإن أبت المرأة ان تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت ان احكم عليها بالرجم لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان؟ ولا يسقط النسب الا بالتعانهما جميعا لأن الفراش قائم حتى تلتعن والولد للفراش. قال القاضي: هذه الرواية أصح وهذا قول من وافقنا في أنه لا حد عليها وذلك لقول الله تعالى (ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله) فيدل على أن ها إذا لم تشهد لا يندرئ عنها العذاب (والرواية الثانية) يخلى سبيلها وهو قول أبي بكر لأنه لم يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة. فأما الزوجية فلا تزول والولد لا ينتفي ما لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل العلم الا الشافعي فإنه قضى بالفرقة ونفي الولد بمجرد لعان الرجل وقد ذكرنا ذلك
(٧٣)