العبد وظاهر هذا انه لا قصاص على العبد فيخرج مثل ذلك في كل قتل شارك فيه من لا يجب عليه القصاص (مسألة) قال وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وعلى الناقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدها خطأ) أما إذا شاركوا في القتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح في المذهب انه لا قصاص عليه وبهذا قال الحسن والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى ان القود يجب على البالغ العاقل حكاها ابن المنذر عن أحمد وحكي ذلك عن مالك وهو القول الثاني للشافعي وروي ذلك عن قتادة والزهري وحماد لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله فمتى كان فعله عمدا عدوانا وجب القصاص عليه ولا ننظر إلى فعل شريكه بحال ولأنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي وذلك لأن الانسان إنما يؤخذ بفعله لا بفعل غيره، فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفردا فمتى تمحض عمدا عدوانا كان المقتول مكافئا له وجب عليه القصاص. وبنى الشافعي قوله على أن فعل الصبي والمجنون
(٣٧٥)